سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

167

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

لجواز كونها الأولى فتبطل الأخيرتان . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر از روى فراموشى رمى يكى از جمرات را فراموش كرد در صورتى كه معلوم نباشد كه جمره فراموش شده كداميك از آن سه است بايد هرسه را از ابتداء استيناف و اعاده نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه احتمالا ممكن است جمره منسيّه جمره اولى باشد و در نتيجه رمى دو جمره بعدى باطل است . قوله : لجواز كونها : جواز به معناى امكان بوده و مرجع ضمير در [ كونها ] جمره مىباشد . متن : و لو نسي حصاة واحدة و اشتبه الناقص من الجمرات رماها على الجميع ، لحصول الترتيب بإكمال الأربع ، و كذا لو نسي اثنتين و ثلاثا ، و لا يجب الترتيب هنا ، لأن الفائت من واحدة ، و وجوب الباقي من باب المقدمة ، كوجوب ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس نعم لو فاته من كل جمرة واحدة ، أو اثنتان ، أو ثلاث وجب الترتيب لتعدد الرمي بالأصالة ، و لو فاته ما دون أربع و شك في كونه من واحدة ، أو اثنتين ، أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتبا لجواز التعدد ، و لو شك في أربع كذلك استأنف الجميع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر يك ريگ را فراموش نمود و ندانست كه از كداميك جمرات مىباشد لازمست بهركدام از آنها يك ريگ بزند .